عبد الرزاق الصنعاني
512
المصنف
صليت بغير إقامة ، قال : يجزيك ( 1 ) . باب الرجل يصلي في المصر بغير إقامة 1961 - عبد الرزاق عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أن ( 2 ) ابن مسعود صلى بأصحابه في داره بغير إقامة وقال : إقامة المصر تكفي . 1962 - عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم أن ابن مسعود وعثمان ( 3 ) والأسود صلوا بغير أذان ولا إقامة ( 4 ) ، قال سفيان كفتهم إقامة المصر . 1963 - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في رجل نسي الإقامة حتى قام يصلي ، قال : كان ابن عمر إذا كان في مصر تقام ( 5 ) فيه الصلاة أجزأ عنه . 1964 - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال :
--> ( 1 ) هو المذهب عندنا وقد روي " ش " عن شريك عن منصور عن إبراهيم نحوه في " من نسي الإقامة في السفر " : 142 . ( 2 ) في الأصل " عن " . ( 3 ) كذا في الأصل وروي " ش " بمعناه عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم فذكر فيه علقمة مع الأسود . ( 4 ) أخرجه " هق " أيضا من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة ، ولفظه لفظ " ش " ، ثم روي من طريق الشعبي عن علقمة قال : صلى عبد الله بن وبالأسود بغير أذان ولا إقامة ، وربما قال : يحزئنا أذان الحي وإقامتهم 1 : 406 وإعادة في 3 : 67 ( 5 ) في ص " فقام " والصواب " تقام " كما في " ش " ص 150 د ، ومصحح المطبوعة لم يستطع أن يفهم معناه فحرفه وزاد كلمة النفي فجعله " لا تقام " ص 148 ، أخرجه " ش " عن ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن واقد عن ابن عمر ، ورواه المصنف من هذا الطريق أيضا كما سيأتي .